لعدم الحق له حينئذ ، وانما يتوقف على اذن غيره ممن هو أدخل بابا ان كان ، والا لم يحتج إلى إذن أصلا.
قال في الدروس : « ولو كان في أسفل الدرب فضلة فهم مستوون فيها لارتفاقهم بها ، وقال متأخرو الأصحاب ان ذا الباب الخارج انما يشارك الى موضع بابه ، ثم لا مشاركة حتى ان الداخل ينفرد بما بقي ، ويحتمل التشارك في الجميع كالفضلة لاحتياجهم الى ذلك عند ازدحام الأحمال ، ووضع الأثقال ، فعلى الأول ليس للخارج حق في المنع من الروشن وشبهه فيما هو أدخل منه ، ويكفي اذن من له فيه حق ، وعلى الثاني لا بد من اذن الباقين ، وهو عندي قوى » وهو كما ذكرنا. وكذا ما فيها أيضا درس في الجدار.
اما الخاص فلمالكه التصرف فيه بما شاء من فتح كوة للاستضاءة ووضع الجذوع وغير ذلك حتى رفعه من البين ، ويتخرج من هذا جواز إدخال الباب من غير اذن الجار في المرفوعة نعم ما ذكره سابقا يخالفه في الجملة ، وإن كان قد يشهد له في الجملة خبر الدعائم (١).
قال : « وأما السكة المرفوعة أي المنسدة الأسفل ، فلا يجوز احداث روشن ولا جناح فيها إلا بإذن جميع أهلها ، سواء كان في أسفلها أو أعلاها ، ولا فتح باب أدخل من بابه ، سد بابه أو لا ، ويجوز له إخراج بابه وان لم يسد الأولى على قول ، ولو أذن أهل الأسفل في إدخال الباب فهل لأهل الأعلى المنع ، فيه اشكال ، من عدم استطراقهم ، ومن الاحتياج اليه عند ازدحام الدواب والناس ، وهو أقوى ».
إذ قد عرفت أنه بناء على الاشتراك يتجه له الجواز في الباب ، بناء على ما سمعت من عدم حق لأحدهم في المعارضة فيه ، لبناء مثل هذه الشركة على ذلك ، وانما هو كذلك بالنسبة إلى الروشن والجناح وغيرهما ، أما الفضلة ، فيمكن أن تكون كذلك أيضا ، فلكل منهم إخراج بابه منها من غير حاجة الى إذن الأخر ، بل مع منعه لكونها جزء من الطريق الذي قد عرفت أصل وضعه لذلك ، ويمكن عدم
__________________
(١) الدعائم ج ٢ ص ٥٠٥ الطبعة الثانية بمصر.