الجواز إلا بإذن الجميع ، لعدم اعدادها للاستطراق وان انتفعوا بها في غيره اما الروشن والجناح إليها فلا إشكال في الحاجة إلى اذن الجميع.
وبذلك كله بان أن إطلاق الأصحاب سابقا ـ ان الطريق المرفوع ملك لأربابه ، وأنه لا يجوز لأحد منهم أو من غيرهم إخراج روشن أو جناح أو ساباط أو فتح باب ولو للاستضاءة ـ غير مراد منه ظاهره على جهة العموم ، بل هو على الإهمال وإلا لنافاه ما سمعته من كثير منهم ممن صرحوا بكيفية اشتراكه ، وبالفرق بين الداخل والخارج بالنسبة إلى فتح الباب وغيره ، وان كان هو على مختارنا أليق منه على غيره ، فما وقع لبعضهم من الإشكال في ذلك حتى ظن التدافع بين كلماتهم في غير محله ، هذا.
وقد بان لك أيضا مما تقدم سابقا أنه لو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشنا مثلا غير مضر بالمارة لم يكن لمقابله ولا لغيره معارضته ولو استوعب عرض الدرب ما لم يضع منه شيئا على جداره ، للأصل والسيرة المستمرة على معاملته معاملة المباح من غير اختصاص لأهل الدور في شيء منه ، من غير فرق بين ما قابله منهم وعدمه.
بل صرح غير واحد منهم الفاضل والشهيدان بأنه لو سقط ذلك الروشن فسبق جاره الى عمل روشن لم يكن للأول منعه ، لأنهما فيه شرع ، كالسبق الى القعود في المسجد فقام منه ولم يملك الأول الموضع بوضع الروشن فيه ، وانما اكتسب أولوية سبقه اليه ، فإذا زال أثره زالت كالقعود في المسجد والسوق ، بل لو فرض أن الثاني أخرب روشن الأول لم يكن له ازالة ما وضعه الثاني وان كان قد ضمن الأرش واكتسب الإثم في الإزالة ، وكذا الكلام في المسجد وشبهه.
لكن قد يناقش أولا : بصدق الغصب واستصحاب بقاء حقه ، بل قد يناقش في نحو المقام بأنه قد ملكه بالحيازة بناء على كونه مباح الأصل على ما صرح به في الدروس ، فيستمر حينئذ على ملكه ، وان زال أثره ، وقد احتمل في الدروس الملك في نحو المقام على بعد ، قال : « فرع » لو جعل المقابل روشنا تحت روشن مقابله