وما عن ظاهر النجاشي ـ ورسالة أبي غالب الزراري من أنه من أصحاب الصادق عليهالسلام خاصة وربما يؤيده أن الخبر في الوسائل والوافي عن حمزة بن حمران عن حمران عن أبي جعفر عليهالسلام ـ يدفعه تصريح غيره بأنه من أصحابهما معا ، وإن كان روايته عن الصادق عليهالسلام أكثر وأشهر ، فلا إرسال حينئذ في الخبر المزبور.
وفي مصابيح العلامة الطباطبائي إن الذي وجدته في بعض النسخ المصححة من الكافي والتهذيب رواية حمزة بن حمران عنه عليهالسلام وقد رواه في المستطرفات كذلك ، وكأنه الأصح ، على أن حمران بن أعين أبو حمزة أجل من أن يتعرض لبيان حاله ، فالرواية لا قدح فيها من هذه الجهة.
نعم عبد العزيز لم ينص عليه بمدح ولا ذم ، لكن رواية الحسن بن محبوب وخصوصا في كتاب المشيخة المعروف بالاعتماد قد يحصل منه الظن بعدالته ، كل ذلك مضافا إلى الاعتضاد بما عرفت.
ومنها حسن يزيد الكناسي أو صحيحه (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة ولها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال : فقال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، فلا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم ».
وحسنه الآخر أو صحيحه (٢) في حديث « قلت لأبي جعفر عليهالسلام أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال إنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال : نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها ، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها ، قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ـ ٩.