مشهور ، رواه جماعة من أرباب المغازي والسير ممن يوثق بنقلهم.
وعن عيون الأثر « أن عمر بن عبد العزيز لما حدث به دعى كاتبه فقال : اعجل على كاتبا للأمصار كلها ، فإن رجالا يقدمون إلى يستفرضون لأبنائهم وإخوانهم فانظروا من فرضت له فاسئلوهم عن أسنانهم ، فمن كان منهم ابن خمس عشرة سنة فافرضوا له ، واقضوا لهم في المقاتلة ، ومن كان دون ذلك فافرضوا لهم في الذرية » (١).
وفيه « أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم عرض عليه يوم أحد أسامة بن زيد وزيد بن ثابت واستأذن ظهير فردهم ، ثم اجازهم يوم الخندق ، وهم أبناء خمس عشرة سنة ، وان من جملة من رد في ذلك اليوم البراء بن عازب وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم.
ومنها صحيح ابن محبوب (٢) عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران « قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها فقال : إذا خرج عن اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها ، وأخذت له ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها وتؤخذ لها قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذ لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك ».
وهو مع صراحته في المطلوب وانجباره بالشهرة العظيمة ومحكي الإجماع أو محصله لا قدح في سنده ، إذ حمزة مع كونه من آل أعين المعلوم جلالتهم وعظم منزلتهم في الشيعة سديد الحديث كثير الرواية ، قد روى عنه الأجلاء كعبد الله بن مسكان ، وابن بكير ، وابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب ، بل في بعض طرق كتابه صفوان بن يحيى وهم من أصحاب الإجماع.
__________________
(١) المصدر نفسه.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ـ ٢.