فإن له الامتناع من بناء الآلات المشتركة ، كما اعترف به في جامع المقاصد ، ومن التصرف في أرضه مع فرض الشركة في الأساس ، فلم يكن الوضع حينئذ بحق فهو ظالم لا حق لعرقه ، فله الإزالة بلا أرش.
نعم لو قلنا بحرمة ذلك عليه اتجه حينئذ إلزامه به ، كما لو هدمه ابتداء هذا وفي المسالك أيضا « أنه حيث يتوقف البناء على إذن الشريك ويمتنع يرجع أمره إلى الحاكم ليجبره على المساعدة أو الإذن ، فإن امتنع أذن الحاكم ، وهل له الإذن فيه بأجرة يرجع بها على الشريك أو مجانا الأقوى الثاني ، لأن الشريك إذا لم يجبر على العمارة لا يجبر على الإنفاق ، فإذا اختار الشريك بناءه مجانا ، فعل ، وإلا تركه ».
قلت بل قد يشكل جبره على الإذن على وجه تقوم إذن الحاكم مقامه. بأن له الامتناع منها ، لقاعدة « التسلط » و « عدم حل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه » وغيرها ومن هنا أنكر عليه ذلك في الحدائق ، خصوصا بناء على مختاره سابقا من اعتبار الإذن في الجواز للشريك ، حتى لو أراد بناءه من غير رجوع عليه ، وإنه يأثم لو بناه من غير إذن. إلى غير ذلك من عباراته التي هي كعبارة غيره من الأصحاب ، خصوصا مثل إطلاق المصنف وغيره ، وخصوصا مثل عبارات التذكرة في الظهور أو الصراحة في عدم وجوب الإذن عليه ، بناء على اعتبار اذنه.
نعم في جامع المقاصد « فرع : لو أراد أحد الشريكين الإضرار بصاحبه في الجدار والقناة والدواب ونحوها ، فامتنع من العمارة وغيرها من الوجوه التي يمتنع الانتفاع بدون جميعها ، فليس ببعيد أن يرفع أمره إلى الحاكم ليخير الشريك بين عدة أمور : من بيع وإجارة وموافقة على العمارة وغير ذلك من الأمور الممكنة في ذلك عملا بقوله (١) « لا ضرر ولا ضرار » ولأن في ترك جميع هذه الأمور إضاعة للمال ، وقد نهي عنها ، ولم أظفر بتصريح فينبغي أن يلمح ».
قلت : قد يشهد له في الجملة ما في دعائم الإسلام (٢) قال : « روينا عن جعفر بن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار الحديث ٤ ـ ٥.
(٢) الدعائم ج ٢ ص ٥٠٤ الطبعة الثانية بمصر.