محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن جدار الرجل وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط ، وامتنع من بنيانه قال : ليس يجبر على ذلك إلا أن يكون وجب ذلك ، لصاحب الدار الأخرى ، أو شرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقك إن شئت. قيل له فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه ، قال : لا يترك ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا ضرر ولا ضرار » وان هدمه كلف أن يبنيه.
وعلى كل حال فما في جامع المقاصد هو كالصريح في عدم الجبر في غير الصورة المفروضة ، ومنه ما سمعته من المسالك الذي لم يعلقه على الضرر ونحوه ، بل جعله من أحكام الشركة في الجدار التي قد اعترف سابقا باعتبار الإذن من الشريك ، لو أراد التبرع ببنائه ، ولاحقا في مسألة السفل والعلو ، وحينئذ يكون كاقتراح وضع جدار مشترك بينه وبينه في أرض مشتركة ، وآلات كذلك ، ولا ريب في عدم وجوب الإذن بذلك عليه ، وان تضرر الآخر بذلك ، وانه لا وجه لرفع أمره الى الحاكم ، ولا لجبره على ما هو غير واجب عليه.
نعم لو قلنا ان سبق وجود الجدار بينهما يوجب الحق لهما في وضعه على وجه لا يجوز له الامتناع مع طلب الأخر ، اتجه حينئذ ذلك ، لكن ينبغي عليه عدم اعتبار اذنه ، بل نهيه أيضا كما في باقي صور امتناعه عما هو حق عليه ، وكأنه هو الذي لحظه الفاضل فيما ذكره في القواعد من عدم جواز منعه إياه لو أراد الانفراد بالعمارة الا أنه كما ترى ، ضرورة عدم ثبوت حق يكون الجدار بينهما على وجه يوجب ذلك وهو واضح ، ولو سلم فهو غير ما سمعته من المسالك الذي لم أعثر على موافق له فيه ، ولا من احتمله ، بل صريح كلماتهم عدمه ، بل هو في نفسه بناء على اعتبار الإذن في غير محله ، بل منه يعلم ما في تفصيل المحدث البحراني من أنه لا يحتاج الى الإذن من الشريك في العمارة مع فرض التضرر به ، ولا بد منها مع عدمه ، إذ هو مع أنه خروج عن محل البحث الذي هو الجدار المشترك من حيث كونه كذلك : أي مع قطع النظر عن الأمور الخارجية ، قد يناقش فيه بأن فرض ضرر أحدهما بعدم العمارة قد يعارض