الحمل على ما يطابق رواية ابن سنان ، فإنها محتملة لإرادة البلوغ بإكمال الثلاث عشر وهو خلاف البلوغ بالدخول في الرابعة عشر.
وبالجملة فرواية الثمالي مضطربة اللفظ ، محتملة المعنى ، فلا يصح الحكم بمطابقتها لرواية ابن سنان ، ولا يصلح الاستناد إليها في تعيين مذهب ابن الجنيد وإن علم استناده إليها في القول المذكور ، بل المتعين الرجوع في ذلك الى ما يقتضيه الخلاف المحكي عنه في المسألة وقد عرفت أنه ظاهر في الإكمال بل صريح فيه هذا.
ولكن في المدارك حكاية هذا القول من دون تعيين القائل ، بل عن المجمع ، وقلائد الدرر ، نسبته إلى ظاهر الصدوق ، بل زاد الأول نسبته إلى الشيخ في الاستبصار ، ومال إليه سيد المدارك بل عن بعض متأخري المتأخرين اختياره ، كما عن القاساني تقويته ، والأردبيلي احتماله تارة ، وتقويته أخرى.
وفيه أنه لم يتحقق نسبته إلى الصدوق والشيخ ، بل لعل المتحقق منهما خلافه ، فينحصر القائل حينئذ في بعض متأخري المتأخرين ، وهو مسبوق بالإجماع.
وأما القول بالثلاث عشر وإن حكاه في المسالك قولا من دون تعيين ، بل عن المجمع ، والكفاية ، نسبته إلى ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار ، بل عن الأول الظاهر أن غير الشيخ ذهب إلى ذلك أيضا ، وعن الثاني بعد إيراد ما تضمن الثلاث عشر من النصوص ، وهذه أخبار معتبرة ، فالعمل بمقتضاها متجه ، وظاهره القول به.
لكن لا يخفى عليك أن مرجع هذا القول وسابقه إلى شيء واحد ، لتوافقهما في الثمرة واتحادهما في الدليل ، بل لا يبعد أن يكون المراد بالأول أن حد البلوغ إكمال الثلاث عشر ، واعتبار الدخول في الأربع عشر ، مقدمة للعلم نحو ما سمعته في الخمس عشر ، والأمر في ذلك هين.
وإنما الكلام في إثبات هذا القول من أصله ، فإنا لم نجد به قائلا معينا ، وكلام متأخري الأصحاب في حكاية هذا القول وتعيين المحكي عنه لا يخلو من تلجلج واضطراب.
والمجتمع مما قالوه بعد رد بعضه إلى بعض نسبة القول به إلى ابن الجنيد ،