خصوصا مع تردده الآتي ، ولذا ناقشه الكركي بنحو ذلك.
وكيف كان فلو دفع إليه دابة مثلا ليحمل عليه مال غيره مثلا بالأجرة ، والحاصل لهما فالشركة باطلة قطعا لما عرفت.
لكن إن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها كما في القواعد وجامع المقاصد ، وفي الأخير وعليه أجرة مثل العامل ، وإن كان الحاصل يفي بأجرة مثل الدابة والعامل فذاك ، وإن قصر تحاصا كل على قدر أجرة مثله ، سواء كان ذلك بسؤال العامل ، أو سؤال المالك ، أو سؤالهما ، وفي القواعد « تحاصا إن كان بسؤال العامل ، وإلا فالجميع » وعن الشهيد احتمال وجوب أقل الأمرين من الحصة المشروطة ، والحاصلة بالتحاص ، ووجوب الأقل إن كان بسؤال العامل والأكثر إن كان بسؤال المالك.
لكن لا يخفى عليك قوة ما ذكرناه أولا ، لأن الفرض حصول الرضا ، منهما معا بذلك ، سواء كان بسؤال المالك أو العامل أو بسؤالهما معا نعم قد يشكل الحكم بأن الأجرة لمالك الدابة ، مع أنه لم يصدر منه إلا الأذن بتلك المعاملة الفاسدة ، فينبغي حينئذ أن تكون إجارتها من الفضولي ، اللهم إلا أن يقال بالاكتفاء بهذه الإذن كما تسمع نظيره في القراض ، هذا كله إذا آجر عين الدابة.
أما إذا تقبل حمل شيء في ذمته ثم استعمل الدابة فيه ، فالأجرة المسماة حينئذ له ، وعليه أجرة المثل للدابة بالغة ما بلغت كما في القواعد وجامع المقاصد ، بل في الأخيرين ولو آجر نفسه للحمل على هذه الدابة بكذا ، اتجه أن يكون الأجرة المسماة له ، ولمالك الدابة أجرة المثل ، فتأمل ، فإنه قد يجرى بعض الكلام السابق أو جميعه هنا ، كما أنه لا يخفى عليك الإشكال في أصل المسألة ، ضرورة إمكان صحتها على الضوابط وإن زعما حصول الشركة العنانية بذلك فإنه زعم خارج.
وحينئذ يكون المسمى المقابل لمنفعة الدابة ، وعمل العامل لهما معا يقسم فيما بينهما على حسب اجرة مثلهما ، كما لو استوجرا مثلا على هذا الوجه ، اما لو فرض وقوع ذلك على وجه الشركة الباطلة ، فلا وجه لاختصاص المالك بأجرة