هو الواجب ، وهو معنى الأمر بكل منهما منوطاً بترك الآخر كما في الواجبين الاستقلاليين المتزاحمين.
وهذه الشبهة إن تمت بطلت كل الصياغات المتقدمة على أساسها. أما بطلان الصيغة الأولى فلأن الواجب ليس الأجزاء العشرة بعنوانها كي يسقط الوجوب بالعجز عن البعض ، وإنما الواجب هو المقدور منها وكل من الجزءين المتزاحمين مقدور على تقدير ترك الآخر. وأما بطلان الصيغة الثانية ، فلأن الدخيل في الملاك على هذا إنما هو المقدور من الأجزاء ، وكل من الجزءين على تقدير ترك الاشتغال بالآخر مقدور فيكون مأموراً به على هذا التقدير وهو معنى الترتب. وأما بطلان الصيغة الثالثة ، فلأنها كانت مبنية على أن يكون الأمر بالأجزاء بعنوانها مع أخذ عدم كل من الجزءين بعنوانه في موضوع الأمر بالآخر ، وأما إذا كان الأمر متعلقاً بعنوان المقدور من الأجزاء فكأنه قال ، إذا كنت قادراً على شيء من الأجزاء فجيء به ، ولا محذور منه أصلاً ، إذ يكون كل من الجزءين على تقدير ترك الجزء الآخر مقدوراً فيكون كل منهما على تقدير ترك الآخر واجباً. وإن شئت قلت : إن المقدور في حقه هو أحد الجزءين فلا يجب أكثر من أحدهما عليه مع سائر الأجزاء. وأما بطلان الصيغة الرابعة ، فلأن الأمر إذا كان متعلقاً بالمقدور من الأجزاء فلا ينطبق إلاّ على سائر الأجزاء والجامع بين الجزءين المتزاحمين لا أكثر لأنه المقدور للمكلف ، فلا يلزم طلب الجمع. إلاّ أن هذه الشبهة على فرض تماميتها لا تجدي في تطبيق أحكام التزاحم بالنهج المتقدم في المقام ، إذ لو كانت القدرة شرعية في أحدهما عقلية في الآخر تعين الأمر بما تكون القدرة فيه عقلية دائماً واستحال الترتب ، وإن كانت القدرة شرعية فيهما معاً ثبت التخيير دائماً ولم يتم شيء من المرجحات المتقدمة ، أما الترجيح بالقدرة العقلية فواضح ، وأما الترجيح بالأهمية فلما تقدم من عدم جريانه في المشروطين بالقدرة الشرعية ، وأما الترجيح بما ليس له بدل فلما