يقال : إن إعداد البيان الأخص لكي يكون مفسراً لما هو المراد من العام لا يختص بفرض الاتصال بل يجري في فرض الانفصال أيضا. وبعبارة أخرى : أن الأمر دائر بين أن يكون المتكلم قد جعل كلامه الخاصّ قرينة على مراده من العام أو بالعكس بعد أن صدر منه مخالفة الفصل بين القرينة وذي القرينة على أي حال ، وهذا وإن لم يكن بالدقة من الدوران بين الأقل والأكثر في المئونة والمخالفة لأن ما هو القرينة إنما هو الخاصّ المتصل والمفروض عدم الانفصال فسواء أريد جعل الخاصّ المنفصل قرينة على العام أو العكس فليس هنالك أكثر من مخالفة واحدة. إلاّ أنه مع ذلك كأن في الثاني مزيد مئونة ومخالفة بحيث تكون بمثابة مخالفتين في التكلف والعناية ، فتكون منفية بأصالة عدم المخالفة الزائدة.
وهذه التوسعة هي المعبر عنها في كلمات المحقق النائيني ـ قده ـ والتي أرسلها كأصل مسلم به ، من أن كلما كان على فرض اتصاله قرينة هادمة للظهور كان في فرض الانفصال قرينة هادمة للحجية.
وهكذا يتضح : أن التخصيص بالمنفصل لا بد من تخريجه على أساس إحدى هذه الحالات ولا أثر في المقام للبحث عن أن النصوص الشرعية من أي قسم منها وإن كان يترتب على تعيين ذلك بعض الفوارق والآثار المرتبطة ببحث حجية الظهور من مباحث علم الأصول.