يعصر ، وكذا الحِزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[ ٣٣٨ ] مسألة ٣١ : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجساً فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (٣٠١) ، ولا يقبل التطهير إلاّ ظاهره ، فاذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً (٣٠٢) ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذَوَبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.
[ ٣٣٩ ] مسألة ٣٢ : الحلي الذي يصوغه الكافر (٣٠٣) إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه (٣٠٤) على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة.
[ ٣٤٠ ] مسألة ٣٣ : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء (٣٠٥) عليه بوصف الإطلاق (٣٠٥) ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حينئذٍ قابلاً للتطهير.
[ ٣٤١ ] مسألة ٣٤ : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً
__________________________________________________
يشد به فتق بعض الخفاف.
(٣٠١) ( ظاهره وباطنه ) : اطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين ممنوع.
(٣٠٢) ( تنجس ظاهره ثانياً ) : لا يحكم بنجاسته مطلقاً في الفرض الأَوّل إذا انجمد بمجرد الوصول إلى الماء المتنجس ، واما في الفرض الثاني فقد يحصل العلم الاجمالي بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة.
(٣٠٣) ( الذي يصوغه الكافر ) : المحكوم بالنجاسة.
(٣٠٤) ( باطنه ) : في الجملة.
(٣٠٥) ( إذا علم جريان الماء عليه بوصف الطلاق ) : أو شك في زوال وصف الاطلاق.