بإلقاء الكر (٢٩٦) أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال (٢٩٧) من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.
[ ٣٣٤ ] مسألة ٢٧ : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج (٢٩٨) منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإِطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر كما مر سابقا.
[ ٣٣٥ ] مسألة ٢٨ : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفورية (٢٩٩) بعد صب الماء على الشيء المتنجس.
[ ٣٣٦ ] مسألة ٢٩ : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.
[ ٣٣٧ ] مسألة ٣٠ : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ، لأن الجلد والخيط (٣٠٠) ليسا مما
__________________________________________________
(٢٩٦) ( إلا بالقاء الكرّ ) : بل يطهر بالقليل ايضاً اذا نفذ في باطنه معظم الماء.
(٢٩٧) ( عن اشكال ) : ضعيف.
(٢٩٨) ( بحيث لا يخرج ) : مع زوال العين.
(٢٩٩) ( في العصر الفورية ) : الظاهر عدم اعتبارها ، نعم لا بُدّ من عدم التراخي بحد يجب مقدار معتد به مما يخرج لو عصر فوراً.
(٣٠٠)
( الخيط ) : الظاهر ان مراده قدس سره من الخيط لا يعم مثل الخيط المنفصل الذي