[ ٣٣٠ ] مسألة ٢٣ : الطين النجس اللاصق بالإِبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه (٢٩١) ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإِخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به.
[ ٣٣١ ] مسألة ٢٤ : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب النجس بجعله جُبناً ووضعه في الماء كذلك (٢٩٢).
[ ٣٣٢ ] مسألة ٢٥ : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه (٢٩٣) ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[ ٣٣٣ ] مسألة ٢٦ : الأرض الصُلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً (٢٩٤) ، ولو أريد تطهير بيت أو سِكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلا يحفر حفيرة (٢٩٥) ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا
__________________________________________________
(٢٩١) ( ونفوذ الماء الى اعماقه ) : تقدم انه لا ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير.
(٢٩٢) ( كذلك ) : لكن وصول الماء إلى جميع اجزائه لا يخلو عن بعد.
(٢٩٣) ( والمرتان فيه ) : على الاحوط ، والاظهر كفاية المرة الواحدة.
(٢٩٤) ( نجساً ) : والاظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة او خرقة أو نحوهما وهي تعد من الآت التطهير فتطهر بالتبعية.
(٢٩٥) ( يحفر حفيرة ) : علم مما مر عدم لزومه.