حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد (٢٨٥) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.
[ ٣٢٧ ] مسألة ٢٠ : إذا تنجس الأرُز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل (٢٨٦) بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلابد من الثلاث.
[ ٣٢٨ ] مسألة ٢١ : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه (٢٨٧) ثم عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرّتان فيه (٢٨٨) إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء (٢٨٩) ، وإلا فلا بُدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً.
[ ٣٢٩ ] مسألة ٢٢ : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل (٢٩٠) إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس.
__________________________________________________
(٢٨٥) ( غير بعيد ) : بل بعيد ، نعم لو فرض انحلاله في الماء بحيث عد من عوارضه بالنظر العرفي ـ كما هو الحال في الخبز اذا اضيف الى عجينه شيء من الدُهْن ـ حكم بطهارته ولكنه فرض بعيد.
(٢٨٦) ( بل لا يبعد تطهيره بالقليل ) : اذا لم يتنجس باطنه والا ففي امكان تطهيره بالماء القليل اشكال.
(٢٨٧) ( وصب الماء عليه ) : ويكفي العكس ايضاً لما مر من عدم اعتبار الورود.
(٢٨٨) ( والمرتان فيه ) : في خصوص الثوب واما في اللحم فتكفي المرة الواحدة.
(٢٨٩) ( قبل صب الماء ) : من غير ناحية وضع الثوب المتنجس فيه.
(٢٩٠) ( بل والقليل ) : فيه اشكال كما مر.