أولاً ، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر (٢٨٠) ، فلا حاجة فيه إلى التجفيف.
[ ٣٢٤ ] مسألة ١٧ : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وأن كان الأحوط مرتين ، لكن يشترط أن لا يكون متغذياً معتاداً بالغذاء ، ولا يضر تغذّيه اتفاقاً نادراً ، وأن يكون ذكراً لا أنثى على الأحوط (٢٨١) ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعاً غير متغذ وإن كان بعدهما ، كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط في لحوق (٢٨٢) الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة.
[ ٣٢٥ ] مسألة ١٨ : إذا شك في نفوذ الماء النجس (٢٨٣) في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه (٢٨٤) بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني.
[ ٣٢٦ ] مسألة ١٩ : قد يقال بطهارة الدُهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ، ثم أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنه مشكل ، لعدم
__________________________________________________
امكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة اليه لا بالكثير ولا بالقليل وان جفف.
(٢٨٠) ( بالكثير يطهر ) : بل لا بُدّ من الامتزاج.
(٢٨١) ( لا انثى على الاحوط ) : والاقوى هو التعميم.
(٢٨٢) ( يشترط في لحوق ) : الاظهر عدم الاشتراط فيه وفيما بعده.
(٢٨٣) ( نفوذ الماء النجس ) : واما النداوة فلا عبرة بها لا في التنجيس ولا في التطهير.
(٢٨٤) ( نفوذ الماء الطاهر فيه ) : مر عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الاطلاق في الصابون ونحوه.