بل لا يخلو عن قوة ، والأحوط (٢٧٤) التثليث حتى في الكثير.
[ ٣٢١ ] مسألة ١٤ : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
[ ٣٢٢ ] مسألة ١٥ : إذا شك في متنجس أنه من الظروف (٢٧٥) حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة (٢٧٦).
[ ٣٢٣ ] مسألة ١٦ : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لابد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفَرك والدَلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه ، وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر (٢٧٧) ولا التعدد وغيره ، بل بمجرد غمسه (٢٧٨) في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه (٢٧٩)
__________________________________________________
(٢٧٤) ( والاحوط ) : لزوماً حتى في الماء الجاري والمطر بل هو الاقوى في إناء الخمر نعم في إناء الولوغ تكفي المرتان.
(٢٧٥) ( من الظروف ) : بل من الاواني كما مرّ.
(٢٧٦) ( فالظاهر كفاية المرة ) : إلا مع سبق وصف الانائية.
(٢٧٧) ( فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ) : مرّ الكلام في الجميع.
(٢٧٨) ( بل بمجرد غمسه ) : الاظهر عدم كفايته وقد مر في أول الفصل ما يرتبط بالمقام.
(٢٧٩) ( ولا يلزم
تجفيفه ) : هذا في مثل الكوز والآجر مما ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق ، واما مثل الصابون والطين المتنجس مما لا ينفذ فيه بوصف الاطلاق فالظاهر عدم