السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[ ٣١٤ ] مسألة ٧ : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.
[ ٣١٥ ] مسألة ٨ : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال.
[ ٣١٦ ] مسألة ٩ : إذا كان الإِناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه (٢٧١) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه (٢٧٢) على النجاسة أبداً ، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[ ٣١٧ ] مسألة ١٠ : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك (٢٧٣).
[ ٣١٨ ] مسألة ١١ : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة.
[ ٣١٩ ] مسألة ١٢ : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر.
[ ٣٢٠ ] مسألة ١٣ : إذا غسل الإِناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ،
__________________________________________________
(٢٧١) ( وتحريكه ) : تحريكاً عنيفاً.
(٢٧٢) ( فالظاهر بقاؤه ) : على الاحوط.
(٢٧٣) ( وما اشبه ذلك ) : عموم الحكم اما لا يصدق عليه عنوان الاناء كالقربة والمِطْهرة مبني على الاحتياط.