الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها (٢٦٥) إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة (٢٦٥).
[ ٣١٢ ] مسألة ٥ : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل (٢٦٦) ، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني (٢٦٧) أيضاً ، ولابد من التراب ، فلا يكفي عنه الرَماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل (٢٦٨) ، ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق لَطعه (٢٦٩) الإِناء بشربه ، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط (٢٧٠) ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإِناء.
[ ٣١٣ ] مسألة ٦ : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرات ، وكذا في موت الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل
__________________________________________________
(٢٦٥) ( الغسلة المزيلة ) : الاظهر كفايتها.
(٢٦٦) ( في الماء القليل ) : أو غيره على الاحوط.
(٢٦٧) ( بل الثاني ) : بحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح به.
(٢٦٨) ( يكفي الرمل ) : اذا كان دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب والا ففي كفايته اشكال.
(٢٦٩) ( الحاق لطعه ) : ان بقي فيه شيء يصدق انه سؤره بل مطلقاً على الاظهر.
(٢٧٠) ( وان كان أحوط ) : بل الاحوط فيه الغسل بالتراب اولاً ثم بالماء ثلاث مرات ولا يترك ، وكذا فيما بعده.