الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً (٢٥٧) لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوَّن لا يطهر ، إلا إذا كان اللون قليلاً (٢٥٨) لم يصل إلى حد الإضافة ، وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً (٢٥٩) ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أن اشتراط عدم التغير (٢٦٠) أيضاً كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
[ ٣١٠ ] مسألة ٣ : يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير (٢٦١) على الأقوى ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً (٢٦٢) فلا.
[ ٣١١ ] مسألة ٤ : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل (٢٦٣) من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، وأما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأما المتنجس بسائر النجاسات (٢٦٤) عدا
__________________________________________________
(٢٥٧) ( إلى المحل مضافاً ) : سواء أكانت الاضافة بالنجس أم بالمتنجس.
(٢٥٨) ( إذا كان اللون قليلاً ) : في غير الملون بنجس العين.
(٢٥٩) ( بالعصر مضافاً ) : اي بغير النجس وكذا الحال في الماء المعصور.
(٢٦٠) ( اشتراط عدم التغير ) : مرّ الكلام فيه.
(٢٦١) ( في التطهير ) : على القول بطهارتها وقد مرّ منعه.
(٢٦٢) ( احتياطاً ) بل هو الاقوى في بعض اقسامها كما مرّ.
(٢٦٣) ( بالماء القليل ) : بل وغيره سوى الجاري. نعم اعتبار التعدد في تطهيرهما بماء المطر مبنيّ على الاحتياط.
(٢٦٤) ( بسائر النجاسات ) : وكذا بالبول في غير الثوب والبدن ـ عدا الاناء ـ وسيجيء حكمه ان شاء الله تعالى.