لا ينقل ، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها (٣٢٦) من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما ، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات ، ولا تُطهر من المنقولات إلاّ الحُصُر والبواري ، فإنها تطهرهما أيضاً على الأقوى (٣٢٧) . والظاهر أن السفينة والطَرّادة من غير المنقول ، وفي الگاري ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابية والقُفّة ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجفّفها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ، نعم الظاهر ان الغيم الرقيق أو الريح اليسير (*) على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال.
[ ٣٥٦ ] مسألة ١ : كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متصلاً بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنه لا يطهر في هذه الصور.
__________________________________________________
(٣٢٦) ( وما يتصل بها ) : فيه وفيما بعده اشكال إلاّ فيما على الحيطان والابنية من الجَصّ والقير ونحوهما.
(٣٢٧) ( أيضاً على الاقوى ) فيما سوى الخيوط التي تشتملان عليها.
(*) ( أو الريح اليسير ) : بل وغير اليسير إذا استند التجفيف إلى الشمس.