[ ٣٥٧ ] مسألة ٢ : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
[ ٣٥٨ ] مسألة ٣ : ألحق بعض العلماء البَيدر (٣٢٨) الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل.
[ ٣٥٩ ] مسألة ٤ : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها (٣٢٩) ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار (٣٣٠) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك.
[ ٣٦٠ ] مسألة ٥ : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
[ ٣٦١ ] مسألة ٦ : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال (٣٣١) تقدم نظيره في مطهرية الأرض.
[ ٣٦٢ ] مسألة ٧ : الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر ، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد
__________________________________________________
(٣٢٨) ( البيدر ) : لعل المراد به الكومة من الحنطة والشعير والاظهر عدم طهارتها بالشمس.
(٣٢٩) ( في حكمها ) : اذا عدت جزءاً منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحين على الارض المبلّطة.
(٣٣٠) ( وكذا المسمار ) : فيه اشكال.
(٣٣١) ( على اشكال ) : قوي.