أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة (٣٧٥).
الأول : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً.
الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً ، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملاً ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبياً مميّزاً وجهان (٣٧٦) ، والأحوط ذلك ، نعم لو رأينا أن وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها ، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة (٣٧٧) ، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله ، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء ، بخلاف سائر الأمور المذكورة ، كما لا يخفى ان عدّ الغيبة من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
[ ٣٨٨ ] مسألة ١ : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَقيل كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبُصاق ، ولا غليان
__________________________________________________
(٣٧٥) ( بشروط خمسة ) : على الاحوط ، والاظهر انه لا يشترط في عدم جريان استصحاب النجاسة إلا احتمال تطهيره لما في يده احتمالاً عقلائياً وان علم انه لا يبالي بالنجاسة كبعض افراد الحائض المتّهمة.
(٣٧٦) ( وجهان ) : اقواهما الكفاية ، بل الطفل غير المميز يمكن اجراء الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولى امره.
(٣٧٧) ( مع تحقق الشروط المذكورة ) : بل ما يعتبر منها وقد مر بيانه.