الدم (٣٧٨) في المَرَق ، ولا خَبز العجين ، ولا مزج الدُهن النجس بالكر الحارّ ، ولا دَبغ جلد الميتة ، وإن قال بكل قائل.
[ ٣٨٩ ] مسألة ٢ : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة (٣٧٩) وإن لم يدبغ على الأقوى ، نعم يستحب (٣٨٠) أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ.
[ ٣٩٠ ] مسألة ٣ : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
[ ٣٩١ ] مسألة ٤ : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (٣٨١) ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
[ ٣٩٢ ] مسألة ٥ : يستحب غسل الملاقي (٣٨٢) في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.
ويستحب النضح أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب
__________________________________________________
(٣٧٨) ( ولا غليان الدم ) : مر الكلام فيه في بحث نجاسة الدم.
(٣٧٩) ( ولو فيما يشترط فيه الطهارة ) : اذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه ـ كثياب المصلي وثوبي الاحرام ـ على ما سيأتي.
(٣٨٠) ( نعم يستحب ) : لم يثبت.
(٣٨١) ( قابل للتذكية ) : الا الحشرات وان كانت ذات نفس سائلة.
(٣٨٢) ( يستحب غسل الملاقي ) : استحبابه في بعض ما ذكره قدس سره غير ثابت فيؤتى به رجاءً ، وكذا الحال في استحباب النصح والمسح في بعض الموارد المذكورة.