المسلم عليه ، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن اُخذ من الكافر.
[ ٤٠٠ ] مسألة ٣ : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلاً وخارجاً بل داخلاً فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.
[ ٤٠١ ] مسألة ٤ : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة (٣٩٧) في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها (٣٩٨) على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها ، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه.
[ ٤٠٢ ] مسألة ٥ : الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءاً مستقلاً ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلاً أو خارجاً.
[ ٤٠٣ ] مسألة ٦ : لا بأس بالمفضّض والَمطلي والمموّه بأحدهما ، نعم يكره
__________________________________________________
(٣٩٧) ( يحرم استعمال اواني الذهب والفضة ) : حرمة استعمالها في غير الاكل والشرب لا تخلو عن اشكال.
(٣٩٨) ( حتى وضعها ) : لا يبعد جواز التزيين والاقتناء مطلقاً ومنه يظهر صحة المعاملة عليها بالوجوه المذكورة في المتن وغيرها.