استعمال المفضض ، بل يحرم الشرب (٣٩٩) منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الأحوط (٤٠٠) ذلك في المطلي أيضاً.
[ ٤٠٤ ] مسألة ٧ : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
[ ٤٠٥ ] مسألة ٨ : يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركباً منهما بأن كان قطعة من ذهب وقطعة منه من فضة.
[ ٤٠٦ ] مسألة ٩ : لابأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضة ، والحلي كالخَلخال وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشَطَب بل ومثل القِنديل ، وكذا نقش الكُتُب والسقوف والجُدران بهما.
[ ٤٠٧ ] مسألة ١٠ : الظاهر أن المراد من الاواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني (٤٠١) والقِدر والسَماور والفِنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك : مثل كوز القَليان (٤٠٢) بل والمِصفاة والمشقاب والنَعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشَطَب وقراب السيف والخنجر والسِكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكُحل والعَنبَر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من
__________________________________________________
(٣٩٩) ( يحرم الشرب منه ) : على الاحوط.
(٤٠٠) ( بل الاحوط ) : استحباباً.
(٤٠١) ( والصيني ) : في كونه من الاواني اشكال.
(٤٠٢) ( كوز القليان ) : كونه من الاواني غير معلوم وكذا المصفاة.