السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداء من غيرهما ، والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام (٤٠٨) كذلك الأكل والشرب (٤٠٩) أيضاً حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإِفطار حرام ، وكذلك الكلام (٤١٠) في الأكل والشرب من الظرف الغصبي.
[ ٤٠٩ ] مسألة ١٢ : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان (٤١١) كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً ويعد هذا منه استعمالاً لهما.
[ ٤١٠ ] مسألة ١٣ : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص (٤١٢) من الحرام لا بأس به ، ولا يحرم الشرب أو
__________________________________________________
الفنجان ، نعم استعمال السماور في غلي الماء وطبخ الشاي من مطلق الاستعمال الذي تقدم ان الاحوط تركه.
(٤٠٨) ( كما ان الاستعمال حرام ) : على الاحوط كما مر.
(٤٠٩) ( كذلك الاكل والشرب ) : قد عرفت التفصيل فيه.
(٤١٠) ( وكذلك الكلام ) : فيه نظر ، فان المحرم في المغصوب انما هو التصرف فيه ولا يصدق على الاكل والشرب منه من غير مباشرة ، نعم لا فرق في حرمة التصرف فيه بين كونه استعمالاً عرفاً أم لا.
(٤١١) ( عاصيان ) : على القول بحرمة مطلق الاستعمال ، وعليه فعصيان الخادم من جهة الاستعمال وعصيان الآمر للامر بالمنكر ، واما الشارب فيحرم شربه اذا كان مبرزاً للرضا به.
(٤١٢) ( بقصد التخلص ) : لا أثر المجرد القصد بل لا بد ان يكون التفريغ على نحو لا يعد استعمالاً له كما تقدم توضيحه ، وعلى اي تقدير فلا يحرم الاكل والشرب بعد التفريغ كما عرفت.