الأكل بعد هذا.
[ ٤١١ ] مسألة ١٤ : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر (٤١٣) وجب (٤١٤) ، وإلا سقط (٤١٥) وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم ، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل (٤١٦) ، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان ، لأنه وإن لم يكن مـأموراً بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالاً لهما عرفاً فيكون منهياً عنه ، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالاً لهما (٤١٧) ، نعم لو لم يقصد جعلهما مصباً للغسالة لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالاً لهما ، بل لا يبعد أن يقال : إن هذا الصب أيضاً لا يعدّ استعمالاً فضلاً عن كون الوضوء كذلك.
__________________________________________________
(٤١٣) ( فان امكن تفريغه في ظرف آخر ) : بحيث لا يعد استعمالاً له. كما تقدم توضيحه.
(٤١٤) ( وجب ) : بناءاً على حرمة مطلق استعمال الاناء من أحدهما كما هو الاحوط ، ووجوب التفريغ على هذا المبنى يختص بما إذا كان التوضي منه بالاغتراف أو بالصب أو نحوهما مما يعد في العرف استعمالاً للاناء دون ما اذا لم يعد كذلك كالتوضي بماء السماور او دلة القهوة ونحوهما.
(٤١٥) ( وإلاّ سقط ) : فيه تأمل لما تقدم من الاشكال في حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضة.
(٤١٦) ( بطل ) : للحكم بالصحة مطلقاً وجه كما مرّ نظيره في الاناء المغصوب ، ومنه يظهر النظر فيما بعده.
(٤١٧) ( يحسب في العرف استعمالاً لهما ) : إذا كان الاناء معداً لان تجمع فيه الغسالات كبعض انواع الطشت فاستعماله انما هو بجعله محلاً لغسالة الوضوء لا لنفس التوضي ، وعلى كل تقدير فلا دخالة للقصد في تحقق الاستعمال وعدمه.