[ ٤٢٢ ] مسألة ٢ : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى (٤٢٤).
[ ٤٢٣ ] مسألة ٣ : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز (٤٢٥) والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.
[ ٤٢٤ ] مسألة ٤ : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة (٤٢٦) أو محللة أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس.
[ ٤٢٥ ] مسألة ٥ : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق (٤٢٧).
[ ٤٢٦ ] مسألة ٦ : لا فرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
[ ٤٢٧ ] مسألة ٧ : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره.
[ ٤٢٨ ] مسألة ٨ : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل
__________________________________________________
(٤٢٤) ( والكافر على الاقوى ) : بل على الاحوط.
(٤٢٥) ( الطفل الغير المميز ) : بل غير المميز مطلقاً.
(٤٢٦) ( اذا كانت مزوجة ) : الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه ، وما ذكره من الموارد من باب المثال ، نعم في عد المحللة منها اذا لم تكن موطوئة للمحلل له او حبلى منه قبل الاستبراء اشكال.
(٤٢٧) ( نصف الساق ) : في استحبابه تأمل.