ولا في المرآة أو الماء الصافي.
[ ٤٢٩ ] مسألة ٩ : لا يجوز الوقوف (٤٢٨) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلابأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر.
[ ٤٣٠ ] مسألة ١٠ : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط (٤٢٩) الستر.
[ ٤٣١ ] مسألة ١١ : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر ، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلابُدّ من إثباته (٤٣٠) ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.
[ ٤٣٢ ] مسألة ١٢ : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها (٤٣١) فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال.
__________________________________________________
(٤٢٨) ( لا يجوز الوقوف ) : بمعنى انه لا يكون معذوراً في وقوع نظره.
(٤٢٩) ( فالاحوط ) : استحباباً.
(٤٣٠) ( فلا بُدّ من اثباته ) : بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم يثبت.
(٤٣١) ( واما قبلها ) : مع عدم انكشاف كونها رجلاً أو امراة لا يجوز النظر الى ما يماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الاعم دون ما لا يماثلها ، هذا بالنسبة الى غير المحارم واما بالنسبة اليهم فلا يجوز النظر الى شيء منهما مطلقاً للعلم الاجمالي بان أحدهما عورة بالمعنى الاخص.