المقدار ، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزىء استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى (٥١٣) والغسل من الأعلى إلى الاسفل عرفاً (٥١٤) ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل (٥١٥) ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
[ ٤٩١ ] مسألة ١ : يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة (٥١٦) ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله.
[ ٤٩٢ ] مسألة ٢ : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
[ ٤٩٣ ] مسألة ٣ : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
[ ٤٩٤ ] مسألة ٤ : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها من باب المقدمة.
__________________________________________________
الاصبعين متناسباً معه ولا عبرة بالمتعارف فيه.
(٥١٣) ( ويجب الابتداء بالاعلى ) : على الاحوط لزوماً.
(٥١٤) ( عرفاً ) : ويكفي صب الماء من الاعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه.
(٥١٥) ( صدق احاطة الشعر على المحل ) : بحيث توقف ايصال الماء الى البشرة على البحث والطلب ، واما اذا لم يتوقف عليه فلا بُدّ من غسله ، كما اذا كان الشارب طويلاً من الجانبين وساتراً لمقدار من البشرة.
(٥١٦) ( من باب المقدمة ) : اي اذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة.