[ ٤٩٥ ] مسألة ٥ : فيما أحاط به الشعر لا يجزىء غسل المحاط عن المحيط.
[ ٤٩٦ ] مسألة ٦ : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
[ ٤٩٧ ] مسألة ٧ : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
[ ٤٩٨ ] مسألة ٨ : إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القَيح أو الكُحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
[ ٤٩٩ ] مسألة ٩ : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين (٥١٧) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده (٥١٨) يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
[ ٥٠٠ ] مسألة ١٠ : الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخِزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزىء النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العَضُد ، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدمة ، وكل ما هو في الحد يجب غسله (٥١٩) وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت
__________________________________________________
(٥١٧) ( تحصيل اليقين ) : أو الاطمئنان.
(٥١٨) ( ولو شك في اصل وجوده ) : وكان لشكّه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة.
(٥١٩) ( وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله ) : مع صدق كونه من اليد عرفاً.