يكون المسح بباطن الكف (٥٣٥) ، والأحوط أن يكون باليمنى (٥٣٦) ، والأولى أن يكون بالأصابع.
[ ٥١٤ ] مسألة ٢٤ : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفا.
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قُبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط (٥٣٧) ويكفي المسمى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وافضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم (٥٣٨) ، ويجزىء الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأول ، كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً ، نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى (٥٣٩) ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة (٥٤٠) في المسح ، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه.
[ ٥١٥ ] مسألة ٢٥ : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في
__________________________________________________
(٥٣٥) ( ويجب ان يكون المسح بباطن الكف ) : لا يجب وان كان احوط.
(٥٣٦) ( والاحوط ان يكون باليمنى ) : والاظهر عدم لزومه.
(٥٣٧) ( وهو الاحوط ) : بل الاقوى ، وفي نسبة الاول الى المشهور تأمل بل منع.
(٥٣٨) ( تمام ظهر القدم ) : بتمام الكف.
(٥٣٩) ( لا يقدم اليسرى على اليمنى ) : على الاحوط لزوماً.
(٥٤٠) ( وبين البشرة ) : لا ريب في كفاية المسح عليها ، والاظهر كفاية المسح على الشعر اذا عد من توابع البشرة بان لا يكون خارجاً عن المتعارف.