الكف ، فلا يضع يده تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك (٥٤١) وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضر الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ، وأما لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء (٥٤٢) بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها (٥٤٣) ، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط (٥٤٤) ، وإلا فقد عرفت أن الأقوى (٥٤٥) جواز الأخذ مطلقاً.
[ ٥١٦ ] مسألة ٢٦ : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس (٥٤٦) ، وإلا لابُدّ من تجفيفها (٥٤٧) ، والشك في التأثير كالظن لا يكفي ، بل لابُدّ من اليقين.
__________________________________________________
(٥٤١) ( لكن الاقوى جواز ذلك ) : بل عدم جواز ، ولكن لا يعتبر كونه بالكف وبنداوته فيكفي المسح بايّ موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها في الوضوء حتى الذراع ، وان كان ذلك على خلاف الاحتياط.
(٥٤٢) ( فيجوز الاخذ من سائر الاعضاء ) : لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من بلة اللحية.
(٥٤٣) ( كالمسترسل منها ) : وان كان الاقوى جواز الاخذ من المسترسل الا ما خرج عن المعتاد.
(٥٤٤) ( من سائرها على الاحوط ) : بل من خصوص اللحية كما مر.
(٥٤٥) ( قد عرفت ان الاقوى ) : وقد عرفت منعه.
(٥٤٦) ( فلا بأس ) : اذا كانت نداوة محضة او مستهلكة.
(٥٤٧) ( تجفيفها ) : أو تقليلها بالحد المتقدم.