ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار المسح.
[ ٥٢٣ ] مسألة ٣٣ : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخُف والجَورب ونحوها في حال الضرورة من تقية (٥٥٠) أو برد يخاف منه على رجله أولا يمكن معه نزع الخف مثلاً ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضاً لابد من الرطوبة المؤثرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
[ ٥٢٤ ] مسألة ٣٤ : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ (٥٥١) للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
[ ٥٢٥ ] مسألة ٣٥ : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بُدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع (٥٥٢) ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة ، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإراءتهم المسح على الخف مثلاً فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال (٥٥٣) لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات ، والأحوط في التقية أيضاً الحيلة في رفعها مطلقا.
__________________________________________________
(٥٥٠) ( في حال الضرورة من تقية ) : الاجتزاء في حال التقية غير بعيد ، واما في غيرها من الضرورات فمشكل فلا يترك الاحتياط بضم التيمم.
(٥٥١) ( مسوّغ ) : بل غير مسوّغ ، فلا يجزي سوى الوضوء التام ، واذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت يتعين التيمم.
(٥٥٢) ( واما في التقية فالامر اوسع ) : الامر في التقية المداراتية وان كان اوسع ولكن لم بثبت في مقدمات الصلاة واما في التقية الخوفية فلا يبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الافراد الطولية والعرضية.
(٥٥٣) ( ولا يجب بذل المال ) : لا يترك الاحتياط بالبذل اذا لم يستلزم الحرج.