[ ٥٢٦ ] مسألة ٣٦ : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال (٥٥٤).
[ ٥٢٧ ] مسألة ٣٧ : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية (٥٥٥) ، وإن كان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإِبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أوحرمة الإِبطال غير معلوم (٥٥٦) ، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإِبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية ، لكن الأولى والأحوط فيها (٥٥٧) أيضاً المبادرة أو عدم الإِبطال.
[ ٥٢٨ ] مسألة ٣٨ : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.
[ ٥٢٩ ] مسألة ٣٩ : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال.
[ ٥٣٠ ] مسألة ٤٠ : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه (٥٥٨) ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.
__________________________________________________
(٥٥٤) ( اشكال ) : لا تبعد الصحة.
(٥٥٥) ( في غير ضرورة التقية ) : بل مطلقاً.
(٥٥٦) ( غير معلوم ) : لا يترك الاحتياط فيهما.
(٥٥٧) ( الاحوط فيها ) : لا يترك.
(٥٥٨) ( فالاحوط تعينه ) : بل لا يخلو عن وجه اذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد ، واما مع دوران الامر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما.