وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.
[ ٣١ ] مسألة ٣١ : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.
[ ٣٢ ] مسألة ٣٢ : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
[ ٣٣ ] مسألة ٣٣ : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد (٣٤) أيهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
[ ٣٤ ] مسألة ٣٤ : إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول (٣٥) إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.
[ ٣٥ ] مسألة ٣٥ : إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمرواً فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح (٣٦) ، وإلا فمشكل (٣٧).
__________________________________________________
عليه الترك احتياطاً في الفرع الثاني قبل الاستعلام.
(٣٤) ( تقليد أيهما شاء ) : يظهر حكم هذه المسألة بجميع محتوياتها مما مر.
(٣٥) ( فالاحوط العدول ) : بل يتعين العدول اليه في هذه المسألة ، وفي غيرها يعمل بما يقتضيه رأيه من العدول وعدمه ، وقد مر ان المختار وجوب العدول الى الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.
(٣٦) ( صح ) : مع عدم العلم بالمخالفة بينهما اذ مع العلم بها لا حجية لرأيهما فلا يصح التقليد لكنه يجتزي بما عمله ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز او حجة اجمالية كذلك حسبما مر في التعليق على المسألة (١٣).
(٣٧) ( وإلا فمشكل )
: اذا انتفى القيد الأَوّل ـ بان كان احدهما افضل من الاخر ـ فمع عدم العلم بالمخالفة بينهما يصح تقليد عمرو مطلقاً وان كان زيد افضل منه ، والا فلا