[ ٣٦ ] مسألة ٣٦ : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور :
الأول : أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني : أن يخبر بها عدلان.
الثالث : إخبار عدل واحد (٣٨) ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلاً.
الرابع : الوجدان في رسالته ، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط.
[ ٣٧ ] مسألة ٣٧ : إذا قلد من ليس (٣٩) له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب ـ علىٰ الأحوط ـ العدول الى الأعلم ، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني علىٰ الأحوط.
[ ٣٨ ] مسألة ٣٨ : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين (٤٠) فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلا كان مخيراً بينهما.
__________________________________________________
يصح تقليده الا اذا كان هو الافضل ، واذا انتفى القيد الثاني ـ بان كان التزامه بالعمل بقوله معلقاً على كونه زيداً ـ لم يتحقق منه التقليد بهذا المعنى.
(٣٨) ( اخبار عدل واحد ) : فيه اشكال الا مع حصول الاطمئنان منه.
(٣٩) ( اذا قلد من ليس ) : قد مر حكم المسألة بجميع شقوقها.
(٤٠) ( ولم يمكن التعيين ) : الظاهر اندراج المقام في كبرى اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي ، ولا اشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجّز ، كما لا محل له فيما اذا كان من قبيل دوران الامر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الاعلمية في حق كليهما والا تعين العمل علىٰ وفق فتوى من يكون احتمال اعلميته اقوى من الاخر.
واما في غير الموردين فالاحوط
مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً وان كان الاقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما اذا كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الاحكام الالزامية سواء أكان في مسألة واحدة ـ كما اذا افتى أحدهما بوجوب الظهر