ووضع خرقة طاهرة عليه (٦٧٣) والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكن الأحوط ضم التيمم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة (٦٧٤) والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم.
وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة (٦٧٥) إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإِمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرد النداوة (٦٧٦) ، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرّج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا.
هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه (٦٧٧) ، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح
__________________________________________________
(٦٧٣) ( ووضع خرقة طاهرة عليه ) : لا يبعد الاكتفاء بغسل الاطراف في القريح والجريح واما في الكسير من غير جراحة فيتعين عليه التيمم ولا يجزيه الوضوء الناقص على الاظهر.
(٦٧٤) ( يجب وضع خرقة طاهرة ) : بل يتعين عليه حينئذٍ التيمم ، فانه لا دليل على مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة الى محل المسح في القرح والجرح المكشوفين.
(٦٧٥) ( والمسح على الجبيرة ) : عدم الاكتفاء بغسل الاطراف مبني على الاحتياط الوجوبي وبناءاً عليه فالمتعين المسح على الجبيرة وعدم اجزاء الغسل عنه.
(٦٧٦) ( ولا يكفي مجرد النداوة ) : كفايته لا تخلو عن وجه.
(٦٧٧) ( والا فالاحوط تعينه ) : بل يتعين المسح على الجبيرة.