أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغُسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحلية والحرمة (٥٤) ، إذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل ، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا.
[ ٥٤ ] مسألة ٥٤ : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه (٥٥) إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصياً في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت (٥٦).
__________________________________________________
هذا القبيل الاخلال بغير الاركان في الصلاة كالمثال الاول المذكور في المتن. ومنه الاخلال ببعض ما يعتبر في الطهارات الثلاث كالمثال الثاني ، وكذا الاخلال بالغسل من الاعلى إلى الاسفل في غسل الوجه ـ على القول باعتباره ـ ، ومنه ايضاً الاخلال ببعض ما يعتبر في الصوم كالاجتناب عن الارتماس والكذب على الله ورسوله صلّى الله عليه وآله ـ على القول بمفطريتهما ـ ومنه الاخلال ببعض الشرائط في باب العقود والايقاعات وما يشبههما كمثال الذبيحة المذكور في المتن ، وللتعرض لسائر صغريات هذه الكبرى مقام آخر.
(٥٤) ( وكذا في الحلية والحرمة ) : في اطلاقه نظر.
(٥٥) ( لا تقليد نفسه ) : فيما لا يكون ماخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين وكذا الحال في الوصي.
(٥٦) ( على وفق فتوى
مجتهد الميت ) : بمعنى لزوم كون العمل المستأجر عليه صحيحاً عنده