[ ٥٥ ] مسألة ٥٥ : إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسي والمشتري مقلداً لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع (٥٧) أيضاً ، لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين. وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته.
[ ٥٦ ] مسألة ٥٦ : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم (٥٨) ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
[ ٥٧ ] مسألة ٥٧ : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلا إذا تبين خطؤه (٥٩).
[ ٥٨ ] مسألة ٥٨ : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل ، فإنه يجب عليه (٦٠) الإِعلام.
[ ٥٩ ] مسألة ٥٩ : إذا تعارض الناقلان (٦١) في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البينتان ، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة
__________________________________________________
ولو مع الاخلال عن حجة بما لا يكون الاخلال به كذلك منافياً للصحة حسب فتواه ، وهكذا الحال في سائر الموارد.
(٥٧) ( لا يصح البيع بالنسبة الى البائع ) : بل يصح.
(٥٨) ( الا اذا كان مختار المدعى عليه اعلم ) : بل في هذه الصورة ايضاً.
(٥٩) ( تبين خطؤه ) : ومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة.
(٦٠) ( فانه يجب عليه ) : تقدم الكلام فيه.
(٦١) ( اذا تعارض الناقلان ) : اذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية في جميع هذه الموارد فهو والا فمشكل.