الاُولى : الترتيب (٧٨٤) ، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسُرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما (٧٨٥) مع كل من الطرفين ، والترتيب المذكور شرط واقعي ، فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل ، ولا يجب البدءة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي عل الترتيب ، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.
الثانية : الارتماس ، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية (٧٨٦) ، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا
__________________________________________________
(٧٨٤) ( الترتيب ) : اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس ـ ومنه العنق ـ وبقية البدن مبني على الاحتياط الوجوبي ، ولا يبعد عدم اعتباره بين الايمن والايسر ، ومنه يظهر حكم بعض ما سيجيء منه رضي الله عنه.
(٧٨٥) ( والاولى ان يغسل تمامهما ) : ولو غسلها بعد الايمن مبتدءاً من الايمن الى الايسر كفى في العمل بالاحتياط.
(٧٨٦) ( دفعة واحدة عرفية ) : سيجيء انه على قسمين تدريجي ودفعي ، ويعتبر في الاول انحفاظ الوحدة العرفية في انغماس الاعضاء في الماء ، ولا يعتبر ان يكون الغمس على سبيل الدفعة ، واما في الثاني فالدفعة آنية حقيقية لا عرفية.