خرجت رجله أو دخلت في الطين (٧٨٧) قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى (٧٨٨) ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى (٧٨٩) على الأقوى ، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإِعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط (٧٩٠) ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال (٧٩١) الواجبة والمندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع (٧٩٢) ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله.
[ ٦٦٢ ] مسألة ١ : الغسل الترتيبي أفضل (٧٩٣) من الارتماسي.
[ ٦٦٣ ] مسألة ٢ : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب (٧٩٤) وحال الإِحرام ، وكذا إذا كان
__________________________________________________
(٧٨٧) ( أو دخلت في الطين ) : مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي.
(٧٨٨) ( فارتمس كفى ) : في الدفعي واما في التدريجي فلا يكفي.
(٧٨٩) ( حرك بدنه كفى ) : كفايته في الدفعي محل اشكال واما في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل.
(٧٩٠) ( ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ) : على الاحوط.
(٧٩١) ( من سائر الاغسال ) : إلا في غسل الميت فلا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الاحوط.
(٧٩٢) ( بل لا يشرع ) : فيه تفصيل قد تقدم.
(٧٩٣) ( افضل ) : اذا روعي فيه الترتيب بين الايمن والايسر.
(٧٩٤) ( الصوم الواجب ) : المعين ، وتعين الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكليفاً وسيأتي حولها في محله.