[ ٦٩٣ ] مسألة ١٠ : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلاً لها ، نعم في الأغسال المستحبة لإِتيان فعل كغسل الزيارة والإِحرام لا يبعد البطلان (٨٢٥) ، كما أن حدوثه بعده وقبل الإِتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
[ ٦٩٤ ] مسألة ١١ : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به (٨٢٦) ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به (٨٢٧) ويبني على الإِتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ (٨٢٨) حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
[ ٦٩٥ ] مسألة ١٢ : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتى يكون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإِتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف ، نعم
__________________________________________________
(٨٢٥) ( لايبعد البطلان ) : الظاهر عدم الفرق بين الاغسال المستحبة في الحدث الواقع في اثنائها.
(٨٢٦) ( رجع واتى به ) : يجوز له بعد الفراغ عن غسل ايّ عضو البناء على الصحة مع الشك فيها.
(٨٢٧) ( لم يعتن به ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والايسر وان اعتباره بين غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبني على الاحتياط ، فجريان قاعدة التجاوز اما ممنوع أو محل تأمل.
(٨٢٨) ( لعدم تحقق الفراغ ) : الحقيقي ، واما الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحققه فيما اذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها.