إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده (٨٢١) ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال (٨٢٢) ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً إذا كان على وجه التدريج ، وأما إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصور فيه حدوث (٨٢٣) الحدث في أثنائه.
[ ٦٩٢ ] مسألة ٩ : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ، ويجب الوضوء بعده (٨٢٤) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة ، حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.
__________________________________________________
(٨٢١) ( أو الاستئناف والوضوء بعده ) : اذا عدل على نحو الاستئناف من الترتيبي الى الارتماسي أو بالعكس فلا حاجة الى الوضوء وكذا عدل من الارتماسي التدريجي الى الارتماسي الدفعي بعد ابطال الاولى بالاخلال بالوحدة المعتبرة فيه على ما مر ، نعم اذا عدل من الترتيبي الى الترتيبي بقصد الاعم من التمام والاتمام فالاحوط الاتيان بالوضوء بعده.
(٨٢٢) ( في سائر الاغسال ) : ما ذكرناه في غسل الجنابة في الاحتياج الى الوضوء وعدمه يجري في جميع الاغسال بناءاً على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء ، نعم في غسل الاستحاضة المتوسطة لا بُدّ من الوضوء بعده على اي حال.
(٨٢٣) ( فلا يتصور فيه حدوث ) : إلا فيما فرض له وجود بقائي كما مر تصويره ، وفي غيره تتصور المقارنة ولكن لا يحتمل كون الحدث المقارن مبطلاً للغسل كالمقارن مع الجزء الاخير من التدريجي وفي مثله يجب الوضوء بعده لانه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الاكبر فيكون في حكم وقوعه بعده.
(٨٢٤) ( ويجب الوضوء بعده ) : تقدم ان المختار اغناء كل غسل عن الوضوء.