وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز او نحوه ، بل يحرم أيضاً (٩١٠) في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإِخراج.
الثامن : وجوب الكفارة (٩١١) بوطئها ، وهي دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكن مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة.
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
[ ٧٤٩ ] مسألة ٦ : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا.
[ ٧٥٠ ] مسألة ٧ : وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط.
[ ٧٥١ ] مسألة ٨ : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوة.
__________________________________________________
(٩١٠) ( بل يحرم ايضاً ) : على الاحوط.
(٩١١) ( وجوب الكفارة ) : الاظهر عدم وجوبها ، ومنه يظهر الحال في التفريعات الاتية.