[ ٧٥٢ ] مسألة ٩ : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ، بخلاف وطئها في محل الخروج.
[ ٧٥٣ ] مسألة ١٠ : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.
[ ٧٥٤ ] مسألة ١١ : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
[ ٧٥٥ ] مسألة ١٢ : إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجة عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الامداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
[ ٧٥٦ ] مسألة ١٣ : إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه.
[ ٧٥٧ ] مسألة ١٤ : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز.
[ ٧٥٨ ] مسألة ١٥ : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإِخراج وجبت الكفارة.
[ ٧٥٩ ] مسألة ١٦ : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة ، إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
[ ٧٦٠ ] مسألة ١٧ : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء.
[ ٧٦١ ] مسألة ١٨ : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين.
[
٧٦٢ ] مسألة ١٩ : إذا وطأها في الثلث
الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب