الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ غسل قبل صلاة الغداة (٩٣١). والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة (٩٣٢) إلى الخرقة ويجب فيها ـ مضافاً الى ما ذكر ، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها ـ غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاُولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والإِتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد ، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين (٩٣٣) منها وضوء.
__________________________________________________
(٩٣١) ( غسل قبل صلاة الغداة ) : وجوب الغسل عليها مبني على الاحتياط اللزومي.
(٩٣٢) ( ان يسيل الدم من القطنة ) : الميزان ظهور الدم على القطنة التي تحملها عادة بحيث تسري الى الخرقة التي تشدها فوقها ، وهي على قسمين : ( الاول ) ما اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون للمستحاضة فترة تتمكن فيها من الاغتسال والاتيان ولو بصلاة واحدة ، ففي هذا القسم بجب عليها ما ذكره في المتن من الاغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافاً الى لزوم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لكل صلاة على الاحوط ، و ( الثاني ) ما اذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة اخرى ، ووظيفتها ـ على الاحوط ـ في هذا القسم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في اثنائها وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، واذا كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالاظهر ان لها ذلك من دون حاجة الى تجديد الغسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما ، كما تجب عليها المبادرة والجمع بين الصلاتين مع فرض سعة الفترة ، والاظهر في كلا القسمين عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وان كان الاتيان به احوط ، ومما ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(٩٣٣) ( لكن يجب لكل ركعتين ) : مر عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين.