[ ٧٨٨ ] مسألة ٢ : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه (٩٣٤) ، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين ، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتها بل قبل الفجر أيضاً ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.
[ ٧٨٩ ] مسألة ٣ : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله (٩٣٥) إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها.
[ ٧٩٠ ] مسألة ٤ : يجب على المستحاضة اختبار حالها (٩٣٦) وأنها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قُطنة والصبر قليلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتقين (٩٣٧) إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط
__________________________________________________
(٩٣٤) ( الاقوى وجوبه ) : في كونه اقوى منع وكذا فيما بعده كما مر.
(٩٣٥) ( فلا يجوز قبله ) : على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره ، والاستثناء المذكور غير ثابت.
(٩٣٦) ( اختبار حالها ) : على الاحوط ، ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على اعمال الكيفية المذكورة كما يعلم مما تقدم.
(٩٣٧) ( بالقدر المتيقن ) : بل تبني على انها ليست بمتوسطة ولا كثيرة الا اذا كانت مسبوقةً بها.