فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
[ ٧٩١ ] مسألة ٥ : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة (٩٣٨) ولو نافلة ، وكذا تبديل القُطنة أو تطهيرها (٩٣٩) وكذا الخِرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلاً بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها.
[ ٧٩٢ ] مسألة ٦ : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديد أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[ ٧٩٣ ] مسألة ٧ : في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء (٩٤٠) يجوز لها تقديم كل منهما ، لكن الأولى تقديم الوضوء.
[ ٧٩٤ ] مسألة ٨ : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن ينافي ذلك إتيان الأذان والإِقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت
__________________________________________________
(٩٣٨) ( لكل صلاة ) : في غير الكثيرة.
(٩٣٩) ( تبديل القطنة أو تطهيرها ) : في الكثيرة كما مر.
(٩٤٠) ( يجب عليها الغسل والوضوء ) : مر عدم وجوب الجمع بينهما الا في المتوسطة على الاحوط وفيها تقدم الغسل على الوضوء ، نعم في الكثيرة الاحوط استحباباً الاتيان بالوضوء ، وتقدمه على الغسل.