واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها (٩٤١) ، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة.
[ ٧٩٥ ] مسألة ٩ : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم (٩٤٢) بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفار ـ أي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة ـ أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة ، بل الأحوط (٩٤٣) إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل (٩٤٤) ، والمحافظة عليه بقدر الإِمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.
[ ٧٩٦ ] مسألة ١٠ : إذا قدمت (٩٤٥) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة.
[ ٧٩٧ ] مسألة ١١ : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى (٩٤٦) ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
[ ٧٩٨ ] مسألة ١٢ : يشترط في صحته صوم المستحاضة (٩٤٧) على الأحوط
__________________________________________________
(٩٤١) ( لا تصح صلاتها ) : قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط.
(٩٤٢) ( التحفظ من خروج الدم ) : مع الامن من الضرر.
(٩٤٣) ( بل الاحوط ) : الاولى.
(٩٤٤) ( بعد الغسل ) : بل الاحوط كونه قبله مع استمرار السيلان ، ولا تجب المحافظة على الصائمة.
(٩٤٥) ( اذا قدمت ) : قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة.
(٩٤٦) ( لغاية اخرى ) : أو لصلاة الفجر ، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين.
(٩٤٧) ( المستحاضة )
: اي الكثيرة ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة